← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
466 · ص509 · ج2
بيوتها ". وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان الثَّوْريّ رَحِمهم الله. (بَاب لَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا) البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " قدم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، فَقَالَ: من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم (وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم) ". (بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان) بِدَلِيل إِجْمَاع الْمُسلمين على عدم جَوَاز استقراض الْإِمَاء. فَإِن قيل: روى مَالك: عَن أبي رَافع مولى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / أَنه قَالَ: