← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
560 · ص571 · ج1
المشهورُ في المذهبِ؛ كنقضِ الوضوءِ بأكلِ لحمِ الجزورِ، ولمس الذَّكرِ، وعدمِ صحةِ الصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ. ولا يكاد يُطلَقُ إلا على ما فيه خلافٌ عن الإمامِ أحمدَ" ١. وهنا أمرٌ: وهو أنَّه يكثرُ في مدوَّناتِ الفقهِ الحنبلي قولُهم: ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ كذا، فهل هناك فرقٌ بين هذه العبارة، وقولِهم: ظاهرُ المذهبِ؟ يظهرُ لي أنَّ نَظَرَ العلماءِ في العبارةِ الأُولى: (ظاهر كلام الإمام أحمد) اتجّه إلى دلالةِ كلامِ الإمامِ أحمدَ على الحكم، لا إلى شهرةِ الرأي الذي فُسِّرَ به ظاهر المذهبِ. أمثلة الظاهر عند الحنابلة: المثال الأول: يقولُ الموفقُ بنُ قدامةَ: "ولبنُ الميتةِ وإنفحتُها ٢: نجسٌ في ظاهرِ المذهبِ" ٣. المثال الثاني: يقولُ منصور البهوتيُّ: "والبَغْلُ والحمارُ نجسانِ في ظاهرِ المذهبِ" ٤. مصطلح: (الأظهر) عند الحنابلة: معنى الأظهرِ عند الحنابلةِ - بناءً على ما تقدم قبلَ قليلٍ في معنى الظاهرِ -: الأشهرُ في المذهبِ.
١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ٤٦١). ٢ الإنْفَحة - وتشدد الحاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفةٍ في اللبن، فيغلظ كالجبن. انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (نفح)، (٢/ ٣١٦)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ ١٠ - ١١)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (نفح)، (ص/ ٥٠٤)، والقاموس المحيط، مادة: (نفح)، (ص/ ٣١٤). ٣ المقنع (١/ ١٧٥) مع الشرح الكبير والإنصاف. ٤ كشاف القناع (٢/ ٢٢٣).
→ prev 560 / 1617 next ←