← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمذهب – دراسة نظرية نقدية
خالد الرويتع أصول الفقه
A− A+
561 · ص572 · ج1
ومقابلُ الأشهر: قولٌ دونَه في الشُهْرةِ. ولأبي بكرٍ الجراعي اصطلاحُه الخاص في كتابِه: (غاية المطلب)، وخلاصته: - يقول: "على الأظهر"، أو: "على أظهرها"، للترجيحِ بين الرواياتِ فحسب. - ويقولُ: "في الأظهر"، أو: "في أظهرها"، للترجيحِ بين الوجوهِ فحسب. - ويقولُ: "الأظهر"، لما صححه الموفقُ بنُ قدامةَ، أو قدَّمَه ١. أمثلة الأظهر عند الحنابلة: المثال الأول: يقولُ ابنُ مفلحٍ: "وعنه: لا ينقضُ - أي: الوضوء - بمسِّ الدبرِ، اختاره جماعةٌ، وهي أظهر" ٢. المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ: "لو اقتصَرَ - أيْ: الخطيب في خطبةِ الجمعةِ - على قوله: أطيعوا الله، واجتنبوا معاصيه: فالأظهرُ: لا يكفي " ٣. المثال الثالث: يقول أبو بكرٍ الجراعي: "يُكْرَه - في الأذان - كلامٌ، وسكوتٌ يسيرٌ بلا حاجةٍ على الأظهرِ؛ كإقامةٍ؛ ويبطلُ بيسيرِ كلامٍ محرَّم في الأظهرِ" ٤. المثال الرابع: يقولُ أبو بكرٍ الجراعي: "هل يُكره لُبْثُه فوقَ حاجتِه - أي: عند قضاء الحاجة - أم يحرم؟ فيه: روايتانِ، الأظهرُ الأشهرُ: الكراهةُ" ٥.
١ انظر: غاية المطلب (ص/ ٢٩ - ٣٠). ٢ الفروع (١/ ٢٢٦). ٣ الإنصاف (٢/ ٣٨٩). ٤ غاية المطلب (ص/ ٧٠). ٥ المصدر السابق (ص/ ٤٥).
→ prev 561 / 1617 next ←