4060 · ص583 · ج13
الشنارُ هو العار والعيب. وقال شمر الشّنار الأمر المشهور بالقبح والشنعة. وقال في النهاية ١ الشنار العيب والعار. وقيل: هو العيب الذي فيه عار، اهـ. ورجل شنير كثير الشنار. قال النخعي ٢ إذا تطيبت المرأة ثم خرجت كان ذلك شنارا فيه نار.
٥٢٩١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِن الرجل ليعْمَل أَو الْمَرْأَة بِطَاعَة الله سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فَتجب لَهما النَّار ثمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه- من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين غير مضار حَتَّى بلغ وَذَلِكَ الْفَوْز الْعَظِيم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الْخَيْر سبعين الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الشَّرّ سبعين سنة فيعدل فِي وَصيته فيختم لَهُ بِخَير عمله فَيدْخل الْجنَّة ٣.
[٥٢٩٢] وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي الله عنهما- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الْإِضْرَار فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر ثمَّ تَلا تِلْكَ حُدُود الله النِّسَاء سنة فَإِذا أوصى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله فَيدْخل النَّار وَإِن رواه النسائي ٤.
١ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥٠٤).
٢ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٥٠٤).
٣ أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٤)، وأبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧). وضعفه الألباني في المشكاة (٣٠٧٥) وضعيف الترغيب (٢٠٣٨). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.
٤ أخرجه النسائي في تفسيره (١١٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٦٥). عن ابن عباس، موقوفا. ورواه عمر بن المغيرة المصيصي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس =