405 · ص407 · جالكتاب
والسلف بشروط سبعة: (أحدها) انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرءوس ١ والأواني
المختلفة الرءوس والأوساط ٢ كالقماقم والأسطال
١ (والرءوس) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة لأن أكثره العظام وليس بموزون، بخلاف اللحم، وعنه يجوز وهو قول مالك والأوزاعي وأبى ثور كبقية اللحم.
٢ (والأوساط) هذا المذهب لأن الصفة لا تأتى عليها، وفيه وجه آخر أنه يصح إذا ضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه لأن التفاوت في ذلك يسير.