406 · ص408 · جالكتاب
الضيقة الرءوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا
يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان ١ والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها (الثاني) ذكر الجنس والنوع كل
وصف يختلف به الثمن ظاهرًا
١ (ويصح في الحيوان) لحديث رافع "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا" رواه مسلم.