← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
544 · ص546 · جالكتاب
نحوها أو حبسه عنه ١ ليزرع فقد أحياه، ويملك حريم البئر العادية ٢ خمسين ذراعًا من كل جانب،
١ (أو حبسه عنه) إذا كان لا يزرع معه، وجعلها بحال يمكن زرعها. ٢ (حريم البئر العادية) بتشديد الياء، هي القديمة منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم، فكل من سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقوله عليه الصلاة والسلام "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له".
→ prev 544 / 938 next ←