545 · ص547 · جالكتاب
وحريم البدية
نصفها ١. وللإِمام إقطاع موات لمن يحييه ٢ ولا يملكه ٣ وإقطاع الجلوس في الطرق
١ (وحريم البدية نصفها) إذا حفرها في موات للتملك، هذا المذهب، لما روى الدارقطني والخلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "حريم البئر البدى خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادى خمسون ذراعا".
٢ (لمن يحييه إلى آخره) هذا المذهب، وقال الحارثي: قال مالك يثبت الملك بنفس الإقطاع، يبيع ويهب ويتصدق ويورث عنه، قال: وهو الصحيح إعمالًا بحقيقة الإقطاع.
٣ (ولا يملكه) بالإِقطاع بل يكون أحق به، فإن أحياه ملكه وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه، فإن تبين عجزه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه أبو عبيد في الأموال وسعيد بن منصور.