← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
578 · ص580 · جالكتاب
أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ١. ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى ٢.
١ (ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا ٢ (كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.
→ prev 578 / 938 next ←