← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
579 · ص581 · جالكتاب
(فصل) يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة ١
١ (سوى برجوع أو زيادة) هذا المذهب وبه قال طاوس وابن المبارك، وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة دون سائر أولاده، ولنا حديث النعمان بن بشير قال "تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة" وفي لفظ "قال فارجعها، وفي لفظ "فلا تشهدني على جور" متفق عليه، وهو دليل على التحريم، وأمر برده.
→ prev 579 / 938 next ←