شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
666 · ص670 · جالكتاب
قرينة ١. وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على
تغييره حضر وغيره، وإلا أبى. وإن حضر ثم علم به أزاله،
١ (أو قرينة) ولو من بيت قريب أو صديق لم يجزه عنه، لحديث عمر"من دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا" رواه أبو داود.