724 · ص728 · جالكتاب
غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج ١ أو تكن القرعة بحاكم ٢. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة
١ (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.
٢ (القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.