← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
725 · ص729 · جالكتاب
طالق، وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا ١. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند ٢ إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها ٣.
١ (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا. ٢ (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها. ٣ (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.
→ prev 725 / 938 next ←