← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
929 · ص933 · جالكتاب
لذلك صح ١، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث ٢ فلا يقبل ٣. وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره ٤. ولو أقر أنه كان أبانها في
١ (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه. ٢ (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه. ٣ (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث. ٤ (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
→ prev 929 / 938 next ←