← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
930 · ص934 · جالكتاب
صحته لم يسقط إرثها ١، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا ٢ لم يلزم إقراره ٣ لأنه باطل ٤ وإن أقر لغير وارث أو أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا ٥، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح
١ (إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث. ٢ (أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن. ٣ (إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا. ٤ (لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره. ٥ (وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.
→ prev 930 / 938 next ←