930 · ص934 · جالكتاب
صحته لم يسقط إرثها ١، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا ٢ لم يلزم إقراره ٣ لأنه باطل ٤ وإن أقر لغير وارث أو
أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا ٥، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح
١ (إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث.
٢ (أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن.
٣ (إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا.
٤ (لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره.
٥ (وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.