10 · ص7 · جالكتاب
والماء طاهر مطهر ونجس ١. والحدث ما أوجب وضوءا ٢ أو غسلًا ٣. ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة مكلفة ٤، ولرجل الطهارة به عن خبث ٥. وفى رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به ٦ ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خبث ٧.
١ (ونجس) هذه طريقة الشيخ، وقال: إن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
٢ (ما أوجب وضوءًا) جعله الشرع سببًا لوجوبه، ويوصف بالأصغر.
٣ (أو غسلًا) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوطء، وبول وحيض ونفاس ونحوها.
٤ (مكلفة) فإن لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزًا أو كافرًا فعلى وجهين.
٥ (خبث) كغسل ذكره وأنثييه إذا خرج مذى ونحوه.
٦ (يتطهر به) لما روت ميمونة أنها "اغتسلت في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب" صححه الترمذى. والظاهر خلوها به، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح.
٧ (بإزالة خبث) أي لو أزالت به خبثًا عن نفسها أو بطهر متحب.