100 · ص96 · جالكتاب
وإن صلى في الرداء وكان واسعًا التحف به، وإن كان ضيقًا خالف بين طرفيه على منكبيه ١ وإن
كان جيب القميص واسعًا سن أن يزره عليه ولو بشوكة ٢ ويكره للمرأة أن تصلى في نقاب وبرقع بلا حاجة ٣ ومن صلى في أرض غيره ولو مزروعة بلا إذنه أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر براز، ويصلي في ثوب حرير مع عدم غيره ولا يعيد ٤ ويصلي عريانًا مع مغصوب ٥، ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على
١ (على منكبيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك" رواه أبو داود.
٢ (بشركة) لحديث سلمة بن الأكوع قال "قلت يارسول الله إنى أكون في الصيد وأصلى في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
٣ (بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
٤ (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد فلا ينهى عنه مع عدم سترة غيره.
٥ (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.