131 · ص127 · جالكتاب
على النبي - صلى الله عليه وسلم - ركن وفي رواية واجب ١، والتسليمتان ركن في الفرض إلا في صلاة جنازة ٢ وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزى واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد، قال في المغنى والشرح: ولا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، قال القاضي رواية واحدة. وواجباتها التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا وجهلًا ولا تبطل به ويجبره السجود ثمانية: منها التكبير في محله، فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه لأنه محله ٣ ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز عنه يعسر والسهو عنه يكثر ففى الابطال به والسجود له مشقة، وما عدا ذلك
سنن أقوال وأفعال وهيئات:
١ (واجب) وهو قول الشافعي وإسحق، وفي رواية سنة وهو قول أكثر أهل العلم وقول مالك والثوري وأصحاب الرأى.
٢ (إلا في صلاة جنازة) لا خلاف أنه يخرج منها بتسليمة واحدة لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة.
٣ (محله) غير تكبيرتي إحرام وكوع مأموم أدرك إمامه راكعًا فإن الأولى ركن والثانية سنة.