153 · ص149 · جالكتاب
الجنازة في الوقتين الطويلين ١ ولا تجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة ٢ ويجوز فعل ماله سبب في إحدى الروايتين ٣ كتحية مسجد ٤ وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة
١ (في الوقتين الطويلين) وهما بعد الفجر وبعد العصر.
٢ (في حديث عقبة) وروي عن جابر وابن عمر نحوه، ومذهب الشافعي يجوز اهـ، إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقًا للضرورة.
٣ (في إحدى الروايتين) وفاقًا للشافعي، وعن أبي ذر مرفوعًا (صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي) رواه أحمد ومسلم.
٤ (كتحية مسجد) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.