160 · ص156 · جالكتاب
مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغى أن يفعل غالبًا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله غالبًا ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانًا، وإن خاف ولي المرأة فتنة عليها فله منعها من الخروج والانفراد، ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ١ وصلاتها في بيتها أفضل ٢ قال أحمد ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئًا ولا خفها فإنه يصف القدم.
١ (إلا لمن في الآية) أي {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية لقوله "وليخرجن تفلات" والأمر بالشيء نهي عن ضده، وعن ابن عباس مرفوعًا "إلا ما ظهر منها: الوجه والكف".
٢ (في بيتها أفضل) للخبر، وظاهره حتى من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما روى أحمد وحسنه في الفروع "عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي" أنها جاءت فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".