183 · ص179 · جالكتاب
المغرب، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. ويكره إيثاره بمكانه الأفضل لا قبوله، ومنع الشيخ
الفرش في المسجد لتحجره مكانًا من المسجد ١ وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نصًّا. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله قصد الجلوس أولًا ٢ وتجزى رابتة وفريضة، وليس له تسكيت من تكلم بكلام بل بإشارة بإصبعه ٣ ويجب لتحذير ضرير أو غافل من بئر ونحوه، ويباح إذا شرع في الدعاء ٤ ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصًّا ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - خفية وفعله
أفضل نصًّا، وليس له أن يجلس في حلقة قبل الصلاة ٥ وإن قرئ كتاب بعد الصلاة فيه فتوح المسلمين أو شئ من أمورهم فالأولى أن
١ (لتحجره مكانًا من المسجد) قال الشيخ: له رفعه في أظهر قولى العلماء وليس له فرشه اهـ انصاف.
٢ (قصد الجلوس أو لا) لعموم الأخبار، غير خطيب دخل لها، وقيمه لتكرار دخوله، وداخله لصلاة عيد، وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف.
٣ (بإصبعه) والإمام يخطب، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ففي الخطبة أولى.
٤ (في الدعاء) لأنه قد يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له.
٥ (قبل الصلاة) قال في الشرح ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.