← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
196 · ص192 · جالكتاب
على القبر ١ ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك ٢ ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه، ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ٣ ودفنه في بقعة، ومجاورة صالح، وكافراده في قبر عمن دفن معه ٤ مع أمن التغير، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ٥، ولا بأس بتحويله ونقله إلى مكان
١ (ويصلي على القبر) وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه. ٢ (ذلك) قال في المبدع كره أحمد إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطى بقدر عمله. ٣ (كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه" رواه الشيخان. ٤ (عمن دفن معه) لقول جابر "دفن مع أبى رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة" رواه البخاري. ٥ (مكروه) قال عبد الله بن مليكه: توفى عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك" رواه الترمذي ولعلها لم تر غرضًا صحيحًا.
→ prev 196 / 943 next ←