21 · ص17 · جالكتاب
لا يعجبني الحلقة، ونص أنها من الآنية ١ وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيرًا طاهرة، وكذا بدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه ٢، وتصح الصلاة في ثوب المرضعة والحائض والصبي ٣ والتوقي لذلك أولى. ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب الصباغ ٤ وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ٥ وقال الشيخ في اللحم يشترى من القصاب: غسله بدعة ٦
ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ ٧ وقال الشيخ: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، وجعل المصران وترا دباغ ٨ ولا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع ٩ ويحرم افتراش جلود السباع ١٠ ويباح منخل من شعر نجس في يابس، وقد جوز
العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع ١١.
١ (من الآنية) في الحكم، فتحرم مطلقًا، وعند القاضي وغيره هي كالضبة نظرًا إلى أنها تابعة للباب.
٢ (وماؤه) طاهر مباح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه.
٣ (والصبي) مع الكراهة احتياطًا للعبادة قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين.
٤ (في جب الصباغ) مسلمًا أو كافرًا، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه.
٥ (طهر بالغسل) ولو بقى اللون بحاله لقوله عليه السلام "ولا يضرك أثره".
٦ (غسله بدعة) روي عن عمر "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التعمق والتكلف" وقاله ابن عمر.
٧ (بعد الدبغ) هذا على طهارته بعد الدبغ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة، لا بيعه على رواية طهارته.
٨ (دباغ) وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض.
٩ (في النزع) وكذا الآدمى بل أولى، ولو كان بقاؤه أشد تأليمًا.
١٠ (جلود السباع) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهر خلقة لحديث المقداد بن معدي كرب "أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود.
١١ (للزرع) مع الملابسة لذلك عادة، وكره الانتفاع بنجاسة.