← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
254 · ص250 · جالكتاب
لا يفطر به ١ ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه ٢ ولا يقصد ٣ ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه ٤ ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.
١ (لا يفطر به) لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ. ٢ (إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة. ٣ (بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به. ٤ (صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.
→ prev 254 / 943 next ←