← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
26 · ص22 · جالكتاب
الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا ١، ويكره بصقه على بوله ٢، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب ٣ ويستحب لغير صائمة غسله ٤ داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس ٥ ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط ٦.
١ (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائمًا". ٢ (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس. ٣ (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره. ٤ (غسله) خروجًا من الخلاف. ٥ (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر. ٦ (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.
→ prev 26 / 943 next ←