← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
269 · ص265 · جالكتاب
والسكر. ويصح الحج من الصبي والعبد ١ ولا يجزى عن حجة الإسلام ٢ إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف ٣ ولا يلزمه العود إن أمكنه، قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ٤ وما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته. ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ - وقلنا السعي ركن وهو المذهب - لم يجزئه ٥ ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف ٦ إذ هو مشروع ولا قدر له - ررود، وقيل يجزيه إذا أعاد السعى ٧ ولا تجزى العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقًا، ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، وليس له تحليله ولا يصح بغير إذنه، وغير المميز يحرم عنه وليه ٨ ولو كان الولي محرمًا أو لم يحج عن نفسه ٩ فيصير الصغير بذلك محرمًا، وهو من يلي ماله، كل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والميت
١ (والعبد) لحديث ابن عباس "أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" رواه مسلم. ٢ (الإسلام) لقول ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي والبيهقي لأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه وهذا قول عامة العلماء. ٣ (فوقف) في وقته، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم يجزئه. ٤ (إذن) أي حين البلوغ والعتق. ٥ (لم يجزئه) عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت والوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ. ٦ (الوقوف) من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزيه. ٧ (السعي) لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له. ٨ (وليه) أي يعقد له الإحرام، لما روى جابر قال: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان" رواه سعيد. وروى عن ابن عمر الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم. ٩ (عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو مع الولي أربع نسوة، وظاهر رواية حنبل يصح عن الأم أيضًا اختاره جماعة.
→ prev 269 / 943 next ←