← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
380 · ص376 · جالكتاب
الدرهم من الثمن صح، وإن لم يشترها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ١ ومن علق عتق رقبة ببيعه ثم باعه عتق ولم ينتقل الملك، وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعًا ولا خيار للمشتري ٢ وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار لهما. والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ٣ ويضمنه، ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجز مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه، وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. وإذا أبرأه من كل عيب لم
١ (الرجوع فيه) لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضًا عن الانتظار. ٢ (ولا خيار للمشترى) ولا للبائع لعدم الضرر، بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق. ٣ (ولا ينفذ تصرفه فيه) ببيع ولا غيره، وإن حكم من يراه نفذ.
→ prev 380 / 943 next ←