380 · ص376 · جالكتاب
الدرهم من الثمن صح، وإن لم يشترها فلصاحب الدرهم
الرجوع فيه ١ ومن علق عتق رقبة ببيعه ثم باعه عتق ولم ينتقل الملك، وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعًا ولا خيار للمشتري ٢ وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار لهما. والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ٣ ويضمنه، ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجز مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه، وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. وإذا أبرأه من كل عيب لم
١ (الرجوع فيه) لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضًا عن الانتظار.
٢ (ولا خيار للمشترى) ولا للبائع لعدم الضرر، بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.
٣ (ولا ينفذ تصرفه فيه) ببيع ولا غيره، وإن حكم من يراه نفذ.