425 · ص421 · جالكتاب
بمحاباة، وله بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ١ وله أخذ حقه من ثمنه ٢ وعنه لا يستوفي حقه من الثمن، ولو باعها الحاكم ووفاه من ثمنها جاز.
١ (بشرط ضمانه) لربه أو ولاته إذا عرفهم خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم، وظاهر كلامه يبيعه ولو بلا إذن، قال في تصحيح الفروع: الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينًا، ويأتي في باب الغصب لو بقيت في يده غصوب ونحوها.
٢ (أخذ حقه من ثمنه) قال أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين ييأس من صاحبه: ببيعه ويتصدق بالفضل، فظاهر هذا أنه يستوفي حقه.