46 · ص42 · جالكتاب
ومن شرطه إباحته ١، ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ٢ إلا الجبيرة فلا يشترط، ومال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشى نظرًا إلى ظاهر خفاف الصحابة، وقال الشيخ: يجوز المسح على المخرق ما لم يظهر أثره ولا
تشترط الطهارة بالماء لشد الجبيرة ٣ وعنه تشترط ٤ فإن خاف نزعها تيمم ٥، ويصح على حرير لأنثى فقط، ويشترط إمكان المشي فيه عرفًا ٦ وطهارة العين، ولو
مسح
١ (ومن شرطه إباحته) لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، فلا يصح على مغصوب ولا حرير ولو في ضرورة.
٢ (محل الفرض) لأن حكم ما يستر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل.
٣ (لشد الجبيرة) قدمه ابن تميم واختاره الخلال وابن عقيل وصاحب التخليص والموفق وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.
٤ (وعنه تشترط) وهو اختيار القاضى والشريف أبي جعفر وأبى الخطاب لأنه مسح على حائل أشبه الخف.
٥ (تيمم) لغسل ما تحتها لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له.
٦ (عرفًا) ولو لم يكن معتادًا، فيدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد.