← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
539 · ص535 · جالكتاب
المشتري قلعه فله ذلك. وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط في أحد الوجهين. (فصل) وإن طلب الإِمهال في الثمن أمهل يومين أو ثلاثة، وللمشتري الفسخ ١ بعدها بلا حاكم ٢ وإن كان مؤجلًا أخذه الشفيع بالأجل ٣ ولو لم يتفق طلب الشفعة إلا عند حلول الأجل أو بعده فقال في الإِقناع: فكالحال، وقال في حاشية المقنع: ثبت له استئناف الأجل ٤ وإن كان الثمن عرضًا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا فقيمته ٥ والشفعة نوع من البيع، لكن لا خيار فيها لأنه قهري، ولا شفعة في خيار قبل انقضائه ٦ وبيع المريض كبيع الصحيح. وإن أقر بائع ببيع وأنكر مشترٍ أخذه الشفيع من يد البائع، وليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشترى ليثبت البيع في حقه مع إنكاره فيدفع الثمن إلى
١ (وللمشتري الفسخ) لأنه تعذر عليه الوصول إلى الثمن فملك الفسخ كبائع بثمن حال. ٢ (بلا حاكم) لأن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم حاكم فلا يقف فسخ للأخذ بها عليه كالرد بالعيب. ٣ (أخذه الشفيع بالأجل) هذا المذهب، وقال أبو حنيفة لا يأخذ إلا بثمن حال. ولنا أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته. زاد. ٤ (استئناف الأجل) قطع به الحارثي ونصره قاله في الإنصاف، والعمل على ما في الإقناع. ٥ (وإلا فقيمته) وقت لزومه، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. ٦ (قبل انقضائه) سواء كان خيار مجلس أو شرط لهما أو لأحدهما، وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للمشتري فقد انتقل الملك إليه فملك الشفيع الأخذ.
→ prev 539 / 943 next ←