← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
551 · ص547 · جالكتاب
إلا به ١ أو يحفر بئرًا ٢ أو يغرس فيها شجرًا، وإن كانت غياضًا وأشجارًا فبأن يقلع أشجارها المانعة من الزرع، ولا يحصل الإِحياء بمجرد الحرث والزرع ٣ وقيل إحياء الأرض ما عده الناس إحياء، وهو ما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ٤ وحريم عين خمسمائة ذراع نص عليه ٥ وقيل قدر الحاجة ٦ وحريم نخل مد جريدها ٧ وحريم أرض لزرع ما يحتاج لسقيها وربط دابتها ونحو ذلك، ودار من موات حولها مطرح ترابها وممر بابها، ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير، ومن نزل عن وظيفة لزيد
١ (إلا به) بأن يسوقه من نهر أو بئر أو غيره. ٢ (أو يحفر بئرًا) فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتجر الشارع في الإحياء فلا يملكها بذلك، لكن يصير أحق الناس به. ٣ (والزرع) لأنه لا يراد للبقاء، بخلاف الغرس. ٤ (من زرع أو بناء) وهو رواية اختارها ابن عقيل والقاضي والمصنف في العمدة، لأن الشرع ورد بالتعليق للملك عليه ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف. ٥ (نص عليه) من رواية غير واحد، وبه قال أبو حنيفة. ٦ (قدر الحاجة) ولو ألف ذراع. اختاره القاضي في المحرر وأبو الخطاب في الكافي وغيرهم. ٧ (مد جريدها) لحديث أبي سعيد "اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك" رواه أبو داود.
→ prev 551 / 943 next ←