551 · ص547 · جالكتاب
إلا به ١ أو يحفر بئرًا ٢ أو يغرس فيها شجرًا، وإن كانت غياضًا وأشجارًا فبأن يقلع أشجارها المانعة من الزرع، ولا يحصل الإِحياء بمجرد الحرث والزرع ٣ وقيل إحياء الأرض ما عده الناس إحياء، وهو ما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ٤ وحريم عين خمسمائة ذراع نص عليه ٥ وقيل قدر الحاجة ٦ وحريم نخل مد جريدها ٧ وحريم أرض لزرع ما يحتاج لسقيها وربط دابتها ونحو ذلك، ودار من موات حولها مطرح ترابها وممر بابها، ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير،
ومن نزل عن وظيفة لزيد
١ (إلا به) بأن يسوقه من نهر أو بئر أو غيره.
٢ (أو يحفر بئرًا) فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتجر الشارع في الإحياء فلا يملكها بذلك، لكن يصير أحق الناس به.
٣ (والزرع) لأنه لا يراد للبقاء، بخلاف الغرس.
٤ (من زرع أو بناء) وهو رواية اختارها ابن عقيل والقاضي والمصنف في العمدة، لأن الشرع ورد بالتعليق للملك عليه ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.
٥ (نص عليه) من رواية غير واحد، وبه قال أبو حنيفة.
٦ (قدر الحاجة) ولو ألف ذراع. اختاره القاضي في المحرر وأبو الخطاب في الكافي وغيرهم.
٧ (مد جريدها) لحديث أبي سعيد "اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك" رواه أبو داود.