← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
590 · ص586 · جالكتاب
التبرعات ١ المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، ولو قضى المريض لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه ٢ وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث ٣ وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال ٤ ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين ٥ وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى ٦ وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة ٧.
١ (عن التبرعات) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده. ٢ (لا يمكن دفعه وإسقاطه) كأرش جناية عبده وأرش جنايته. ٣ (ولو مع وارث) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة. ٤ (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به. ٥ (بإقراره بعده بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر. ٦ (ويكون مراعى) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه. ٧ (وأكل الطيب لحاجة) لأن حق الورثة لم يتعلق بماله، وإن فعله لتفويت الورثة منع.
→ prev 590 / 943 next ←