635 · ص634 · جالكتاب
الولي للمتزوج: زوجتك موليتى بفتح التاء عجزًا أو جهلًا باللغة العربية صح، ومثله لو قال الزوج قبلت بفتح التاء، وكذا تعليقه بمشيئة الله ١ أو قال: زوجتك ابنتي إن شئت، فقال: قد شئت وقبلت، فيصح. وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو
ملجئ ٢، وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول ٣ صح.
(فصل) وشروطه خمسة: أحدها تعيين الزوجين ٤ وإن سمى له في العقد غير التي خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ٥ وإن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها ٦. الثاني رضاهما، لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين ولو بالغين ٧ وثيب لها دون تسع سنين ٨ ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها ٩ بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرون ما في نفسها، وأمها
١ (تعليقه بمشيئة الله) كقوله زوجتكها إن شاء أو قبلت إن شاء الله.
٢ (ولو من هازل أو ملجئ) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الترمذي. وعن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من نكح لاعبًا أو طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا جاز" وقال به عمر وعلي:
٣ (الإيجاب والقبول) بأن قال الولي: زوجتك ابنتي مثلًا، وقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس.
٤ (تعيين الزوجين) فلابد من تسميتها أو وصفها بما تتميز به عن غيرها.
٥ (لم يصح) ولو رضى بعد علمه بالحال، وإن أصابها وهي جاهلة بالحال والتحريم فلها الصداق يرجع به على وليها لأنه غره. قاله أحمد.
٦ (لا صداق لها) وعليها الحد، وجميع ما في تعيين الزوجة يأتي نظيره في الزوج، ولم ينبه عليه لوضوحه.
٧ (ولو بالغين) أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للأب تزويجهم كذلك، قال ابن المنذر: وكذا المعتوه، وقال الشافعي: لا يجوز.
٨ (دون تسع سنين) على الصحيح من المذهب، لأنها لا إذن لها.
٩ (هي وأمها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "آمروا النساء في بناتهن" رواه أبو داود.