← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
803 · ص802 · جالكتاب
اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع ١ ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه. وعن أحمد
١ (على القاطع) وقال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله، وقال غيره على عاقلته. ولنا أن عمر وعليًا قالا: من مات في حد أو قصاص لا دية له الحق قتله. رواه سعيد بمعناه.
→ prev 803 / 943 next ←