← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
890 · ص889 · جالكتاب
الناس إذا كثروا ١؛ وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ٢ ويكون ذلك بعد انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره ٣ ويكره أن يتولى البيع والشراء ٤ وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها ٥ فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه ٦ ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر
١ (كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة. ٢ (عنه) لأن معاذا "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي - صلى الله عليه وسلم -" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. ٣ (وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه. ٤ (والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله. ٥ (كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة. ٦ (عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.
→ prev 890 / 943 next ←