← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
918 · ص917 · جالكتاب
على مسلم بقتل كافر ١ ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ٢ ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها ٣ وله إقامتها قبل ذلك ٤ قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها ٥ وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان ٦ ويختص أداؤها بمجلس الحكم ٧ ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها ٨ ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه ٩ وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت
١ (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق. ٢ (حتى يسأله) لقوله عليه السلام "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري. ٣ (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة. ٤ (قبل ذلك) لقوله عليه السلام "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين. ٥ (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها. ٦ (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط. ٧ (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل. ٨ (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض. ٩ (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.
→ prev 918 / 943 next ←