918 · ص917 · جالكتاب
على مسلم بقتل كافر ١ ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ٢ ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها ٣ وله إقامتها قبل ذلك ٤ قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها ٥ وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان ٦ ويختص أداؤها بمجلس الحكم ٧ ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها ٨ ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه ٩ وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت
١ (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.
٢ (حتى يسأله) لقوله عليه السلام "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.
٣ (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.
٤ (قبل ذلك) لقوله عليه السلام "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.
٥ (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
٦ (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.
٧ (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.
٨ (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.
٩ (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.