95 · ص91 · جالكتاب
صلاة العشاء ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها ١ إلا
في أمر المسلمين أو شغل أو مع أهل وضيف وتأخير الكل لمصلى كسوف أفضل إن أمن فوتها ٢ ولو أمره والده بتأخيرها ليصلى به أخرها نصًّا، ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم
١ (بعدها لحديث أبي برزة الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام "كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها" متفق عليه.
٢ (إن أمن فوقها) لتحصل فضيلة الصلاتين، ولمعذور كحاقن وحاقب حتى يزيل ذلك ليأتى بالصلاة على أكمل الأحوال.