← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
107 · ص115
القول الثاني: تثبت الفرقة في الحال, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ١ , والمالكية ٢ , وإحدى الروايتين عند الحنابلة ٣. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: الردة تنافي النكاح، واعتراض السبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه, كاعتراض المحرمية برضاع, أو مصاهرة ٤. نوقش: تحريم الرضاع, والمصاهرة يتأبد، أما تحريم الردة قد يرتفع بالعودة للإسلام, فلذلك افترقا ٥. الدليل الثاني: الردة سبب مفض إلى الموت، والميت لا يكون محلا للنكاح ٦. يمكن أن يناقش: لو هرب المرتد بعد ردته, وعجز عنه الإمام, ثم عاد مسلما قبل انقضاء عدة زوجته, فهل يكفي هذا التعليل لإبطال نكاحه الأول! الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بتأجيل فرقة المرتد إلى انقضاء العدة؛ إذ الشرع يتشوف إلى تصحيح العقود ما أمكن, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٥/ ٤٩, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٣٣٧, ودرر الحكام, لملا خسرو ١/ ٣٠١. ٢ ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٥/ ١٣٧, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٣/ ٢٢٩, وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧٠. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٦/ ٣٧٠, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ١٨٣, والإنصاف, للماوردي ٨/ ٢١٦. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٥/ ٤٩ , والمبدع, لابن مفلح ٦/ ١٨٣. ٥ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٩٥, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ١٨٣. ٦ ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٣٣٧
→ prev 107 / 340 next ←