← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
209 · ص225
المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من جامع بعد طلوع الفجر في نهار رمضان, وهو يظن أن الفجر لم يطلع, فهل يفسد صومه بذلك الجماع, ومالذي يلزمه بفساده؟ المسألة الثانية: حكم الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, وهو وجه عند الشافعية ١ , ورواية عند الحنابلة ٢. أدلة القول الأول: الدليل الأول: حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-، قالت: أفطرنا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء, وقال معمر: سمعت هشاما -يقول-: لا أدري أقضوا أم لا ٣. وجه الاستدلال بالحديث: أن أسماء -رضي الله عنها- لم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لشاع ذلك، ولنقله الصحابة, كما نقلوا فطرهم، فلما لم ينقل؛ دل على أنه لم يأمرهم بالقضاء, أما قول هشام: لابد من قضاء, فهو قول برأيه, بل شكه في الرواية الثانية لا يدري أقضوا أم لا, يدفع جزمه ٤. الدليل الثاني: الأصل بقاء الليل, والفجر طارئ, فمن جامع يظن أن الفجر لم يطلع, فقد عمل بالأصل ٥.
١ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٢٠, والتهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٠٦. ٢ ينظر: المبدع, لابن مفلح ٣/ ٣٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٤٠٧. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (١٩٥٩) ٣/ ٣٧. ٤ ينظر: حاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٤٠٧. ٥ ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩.
→ prev 209 / 340 next ←