259 · ص277
المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت المرأة ذات الزوج أداء حجة الإسلام -بعد اكتمال شروط وجوب الحج فيها-, فهل للزوج أن يمنعها؟ وهل يباح لها أن تحج, ولو لم يأذن لها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:
القول الأول:
يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت شروط الوجوب فيها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , وأحد قولي الشافعية ٣ , والمذهب عند الحنابلة ٤.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
إذا وجدت المرأة محرما يحج بها, وملكت الزاد, والراحلة, فقد صدق عليها أنها استطاعت إلى الحج سبيلا, فلا وجه لمنعها ٥.
الدليل الثاني:
منافع المرأة مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض, كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فالواجب بأصل الشرع, لا يملك الزوج منع زوجته منه, وإن كان يفوت عليه بعض حقه ٦.
١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٨٠, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ١٦٣, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤.
٢ ينظر: عيون المسائل, للقاضي عبد الوهاب ص: ٢٩٢, والذخيرة, للقرافي ٣/ ١٨٥, وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧.
٣ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٤٤٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٣, وروضة الطالبين, للنووي ٣/ ١٧٩.
٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٧, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٧٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨.
٥ ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤.
٦ ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤.