179 · ص192
المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه.
اختلف الفقهاء في حكم الفطر للمسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة, على قولين:
القول الأول:
لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له الفطر, وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية ١.
دليل القول الأول:
حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين, وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته ٢ , وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع ٣. فدلت السنة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، وعمر, وعثمان -رضي الله عنهم- ترخصوا برخص السفر في مكة, مع أنه كان لهم بمكة دور, ومال, وأهل, وقرابة ٤.
القول الثاني:
ينقطع سفر المسافر إذا دخل بلدة له فيها زوجة, ولا يباح له الفطر فيها, وهذا قول جمهور أهل العلم؛ من الحنفية ٥ , والمالكية ٦ , وقول عند الشافعية ٧ , والمذهب عند الحنابلة ٨.
١ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٣٧٥, وحلية العلماء, للشاشي ٢/ ٢٠٠, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
٢ سبق تخريجه ص: ١٣٤.
٣ سبق تخريجه ص: ١٣٤.
٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٣٧٥, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
٥ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٢١٤, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ١٤٧, ومراقي الفلاح, للشرنبلالي ص: ١٦٥.
٦ ينظر: مختصر خليل ص: ٤٣, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١٤٨, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٣١٤.
٧ ينظر: حلية العلماء, للشاشي ٢/ ٢٠٠, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٤٧٣.
٨ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ٢/ ٣٣١, والإقناع, للحجاوي ١/ ١٨٠, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ١/ ٧٢٢.