← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
176 · ص189
المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا قدم في نهار رمضان زوجان, مسافران, مفطران, أو قدم مسافر مفطر, وزوجته طهرت من حيض في أول النهار, هل يجوز لهما الجماع في بقية النهار؟ المسألة الثانية: حكم الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: يباح لهما الجماع, ولا يلزمهما الإمساك بقية اليوم, وهذا ما ذهب إليه المالكية ١ , والشافعية ٢ , ورواية عند الحنابلة ٣. أدلة القول الأول: الدليل الأول: من لم يلزمه الإمساك أول النهار، لم يلزمه إمساك بقية اليوم، كما لو دامت هذه الأعذار كل اليوم؛ إذ الصوم في اليوم الواحد عبادة واحدة لا تتجزأ ٤. الدليل الثاني: المسافر الذي قدم, والحائض التي طهرت, مفطران حقيقة, وحكما, فالقضاء ثابت في ذمتهما, وصيام بقية اليوم لا يسقط عنهما القضاء, فكيف يطالب المكلف بعبادة واحدة مرتين! ٥.
١ ينظر: الذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٢٢, وإرشاد السالك, لابن عسكر ص: ٤٠, والفواكه الدواني, للآبي ١/ ٣٠٧. ٢ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٤٧٣, والمجموع, للنووي ٦/ ٢٦٣. ٣ ينظر: المحرر, لابن تيمية ١/ ٢٢٧, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٢, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٨٣. ٤ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٤٧٢. ٥ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٢٦٣.
→ prev 176 / 340 next ←