← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
34 · ص35
المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا حصل استمتاع بشهوة بين الزوجين بأي نوع من المباشرة, ولم تبلغ حد الإيلاج, ولم يصحبها خروج مني أو مذي, فما الحكم فيه؟ المسألة الثانية: حكم الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي: تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل من مجرد المباشرة بشهوة ١. ويمكن أن يُستدل على ذلك: أن الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل, والأصل براءة الذمة, ولم يرد عن الشارع ما يوجب الغسل, من المباشرة فيما دون الفرج, من غير إنزال. ثانيا: اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء من مجرد المباشرة بشهوة, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجب الوضوء من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية ٢ , والشافعية ٣ , والمذهب عند الحنابلة ٤. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ٥.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٧, والبناية, للعيني ١/ ٣٢٤, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٥٥, وعيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٠٥, والجامع لمسائل المدونة, للصقلي ١/ ٢٢٥, والقوانين الفقهية, لابن جزي ١/ ٢٣ , والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٣, والتهذيب, للبغوي ١/ ٣٢١ , وكفاية الأخيار, لتقي الدين الحصني ١/ ٤٠ , والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ١٥٠, وأخصر المختصرات, لابن بلبان ١/ ٩٧. ٢ ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٠٥. ٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٣. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤١, والفروع, لابن مفلح ١/ ٢٣٠. ٥ المائدة من الآية: ٦.
→ prev 34 / 340 next ←