← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
69 · ص74
المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به. اختلف الفقهاء في حكم شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها مطلقا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , والحنابلة ٣. دليل القول الأول: ماء الطهارة مما لا بد للزوجة منه, وهو مُلزم بالنفقة عليها ٤. القول الثاني: يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها, إذا كان الحدث بسببه, وإليه ذهب الشافعية ٥. دليل القول الثاني: إذا كان حدث المرأة بسبب الزوج, فإن حاجتها للماء تكون من قبل زوجها, فُيلزم بسد الحاجة التي تسبب بها ٦. يمكن أن يناقش: طلب الزوج الماء لطهارة زوجته ليس من قبيل الضمان! وإنما هو من النفقة الواجبة, وماء الطهارة من الحاجيات التي لا غنى للمرأة عنها. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بوجوب طلب الزوج لزوجته ماء طهارتها مطلقا؛ إذ القول الآخر قيد نفقة طهارتها بمقيدات, لا دليل عليها من القرآن, والسنة.
١ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ١٥ , والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٥٥. ٢ ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ٤/ ١٨٥, والفواكه الدواني, للنفراوي, ٢/ ٢٣, وحاشية العدوي ٢/ ٦٧. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٨/ ١٣٤, وكشاف القناع, للبهوتي ٥/ ١٩٠. ٤ ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٥٥. ٥ ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ٢/ ١٤٣, وحاشية الجمل ٤/ ٤٩٣, ونهاية الزين, لنووي الجاوي ص: ٣٣٥. ٦ ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ٢/ ١٤٣, ونهاية الزين, لنووي الجاوي ص: ٣٣٥.
→ prev 69 / 340 next ←