← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
115 · ص125
وجه الاستدلال بالحديث: الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها. ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها ١. والأدلة على ذلك ما يأتي: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) ٢. وجه الاستدلال بالحديث: لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة, لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها, وهي تملك الخروج بغير إذنه! الدليل الثاني: حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة ٣. ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك ٤.
١ ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٦, والتاج والإكليل, للمواق ٢/ ٤٥٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧, والمجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, والغرر البهية, للسنيكي ٢/ ٣٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٤٥٦, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (٥٢٣٨) ٧/ ٣٨ , ومسلم في صحيحه, كتاب: الصلاة, باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (٤٤٢) ١/ ٣٢٦. ٣ ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ٤١, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٢٧٦, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٥, وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧, والحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٤٥٥, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, والغرر البهية, للسنيكي ٢/ ٣٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٢٨٧, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٤٥٦.
→ prev 115 / 340 next ←