115 · ص125
وجه الاستدلال بالحديث:
الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.
ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها ١.
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) ٢.
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة, لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها, وهي تملك الخروج بغير إذنه!
الدليل الثاني:
حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة ٣.
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك ٤.
١ ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٦, والتاج والإكليل, للمواق ٢/ ٤٥٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧, والمجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, والغرر البهية, للسنيكي ٢/ ٣٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٤٥٦, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
٢ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (٥٢٣٨) ٧/ ٣٨ , ومسلم في صحيحه, كتاب: الصلاة, باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (٤٤٢) ١/ ٣٢٦.
٣ ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ٤١, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٢٧٦, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٥, وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧, والحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٤٥٥, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, والغرر البهية, للسنيكي ٢/ ٣٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٢٨٧, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٦٦, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٤٥٦.