← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
119 · ص129
وحديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: (لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل) ١ , فجمعا بين النصوص؛ يحمل النهي عن منع النساء على النساء العجائز, اللاتي ليس في خروجهن فتنة, وحديث عائشة -رضي الله عنها- يُحمل على خوف الفتنة من خروج النساء الشواب ٢. يمكن أن يناقش من عدة أوجه: الوجه الأول: إذا خرجت المرأة بحجاب كامل, غير متبرجة بزينة, لم تعرف المرأة العجوز من الشابة, وقد تخرج العجوز المتبرجة, فتكون أكثر فتنة من الشابة التفلة. الوجه الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها- لا يفيد منع خروج النساء للمساجد؛ فإنها قالت: (لو أدرك .. ) و -لو- حرف امتناع لامتناع ٣؛ فامتنع المنع لامتناع إدراكه -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده. الوجه الثالث: لو سُلم بأن حديث عائشة -رضي الله عنها- يفيد المنع, فإنه لا اجتهاد في مقابل النص. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة منع الزوجة من الخروج للمساجد, لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
١ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الآذان, باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (٨٦٩) ١/ ١٧٣, ومسلم في صحيحه, كتاب: الصلاة, باب: منع نساء بني إسرائيل المسجد (٤٤٥) ١/ ٣٢٨. ٢ ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩. ٣ ينظر: شرح ابن عقيل ٤/ ٤٧.
→ prev 119 / 340 next ←