← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
139 · ص151
نوقش: لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل لنكاح صاحبه ١ , كما أن قولهم هذا مبني على المسألة الأم السابقة (تغسيل أحد الزوجين للآخر) , وقد نوقش هذا القول في موضعه. القول الثالث: لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية, ويباح غسل الذمية زوجها المسلم إذا كان بحضرة مسلم, وهذا ما ذهب إليه المالكية ٢. دليل القول الثالث: لا يُغسل إلا من يصلى عليه, والذمية لا يصلى عليها؛ فلا فائدة من غسلها ٣ , وشهود مسلمٌ تغسيل الذمية لزوجها المسلم, يورث اليقين بأنها أتت بالغسل على الوجه الكامل ٤. يمكن أن يناقش: غسل الذمية من كمال الوفاء بعهدها, والإحسان إليها؛ لقوله تعالى: {لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ} ٥. القول الرابع: لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية, ولا غسل الذمية زوجها, وهو مذهب الحنابلة ٦.
١ ينظر: حاشية الجمل ٢/ ١٤٩, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٦. ٢ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١١٥, وحاشية العدوي ١/ ٤٢٢, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٠٩, والثمر الداني, للآبي ص: ٢٧٥. ٣ ينظر: حاشية العدوي ١/ ٤٢٢, والثمر الداني, للآبي ص: ٢٧٥. ٤ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١١٥, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٠٩. ٥ الممتحنة من الآية: ٨. ٦ ينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣٩١, والإقناع, للحجاوي ١/ ٢١٤, وحاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٣١.
→ prev 139 / 340 next ←