← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
145 · ص157
القول الثاني: يجب على المرأة أن تزكي مهرها إذا بلغ نصابا, كل حول, وإن لم تقبضه, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ١. دليل القول الثاني: أن المرأة ملكت المهر بالعقد ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء, وإن لم تسلم المنافع للزوج ٢. يمكن أن يناقش: لا يسلم بملك المرأة للمهر ملكا تاما بالعقد؛ إذ هو منتقض بعدم تصرفها فيه, كالمبيع قبل القبض. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في المهر غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٢٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧. ٢ ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤.
→ prev 145 / 340 next ←