← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
173 · ص186
الدليل الثاني: عدم قيام العذر المبيح للفطر؛ فالسفر لمجرد طلب الرخصة, ليس بعذر يبيح الفطر ١. القول الثاني: يجوز الفطر لمن سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, وهذا ما ذهب إليه الحنفية -تخريجا على إباحتهم لبس الخف للترخص- ٢ , وأحد القولين عند المالكية ٣. دليل القول الثاني: وُجِد السبب المبيح للفطر, قبل الشروع في الصوم, فجاز له الفطر ٤. يمكن أن يناقش: رخص السفر إنما شرعت لتخفيف المشقة الحاصلة بالسفر, فمن طلب مشقة السفر, ليخففها بالرخص, كان عابثا, والعبث منفي في الشريعة. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم جواز الترخص برخص السفر, لمن سافر لمجرد طلب الرخصة؛ لوجاهة ما عللوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ ينظر: كشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣١٢. ٢ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١٠٤, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ١٠. ٣ ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٤٤, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣١٣, وحاشية الصاوي ١/ ٧٢٠. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٨, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس ١/ ٦٧.
→ prev 173 / 340 next ←