← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
185 · ص199
أدلة القول الأول: الدليل الأول: حديث جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟ )، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟ ) قالت: لا، قال: (فأفطري) ١. وجه الاستدلال بالحديث: لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا, لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الدليل الثاني: ما جاز ترك جميعه, جاز ترك بعضه, فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل, جاز الخروج منه بلا بدل ٢. القول الثاني: يجب القضاء على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٣ , والمالكية ٤ , ورواية عند الحنابلة ٥. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} ٦. وجه الاستدلال بالآية: أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فإذا ترك الإتمام الواجب عليه, يجب عليه القضاء ٧.
١ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, با: ب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦) ٣/ ٤٢. ٢ ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٢. ٣ ينظر: بداية المبتدي, للمرغياني ص: ٤١, والبناية, للعيني ٤/ ٨٧, واللباب في شرح الكتاب, للميداني ١/ ١٧١. ٤ ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٨٠, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٤٥, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤. ٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٥٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٢, وشرح الزركشي ٢/ ٦١٩. ٦ محمد: ٣٣. ٧ ينظر: البناية, للعيني ٤/ ٨٨.
→ prev 185 / 340 next ←